الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٥-
125
وإن قال ـ وهو مريض -: أنت طالق ثلاثاً، إذا كان كذا وكذا. فإن وقع، وهو صحيح فمات ورثته؛ لأن أصله كان وهو مريض. وهو فار من الميراث. وقول: إنها لا ترثه، على هذا، في المسألة الأولى، ولا الثانية؛ لأنه طلقها،
وهو صحيح.
وكذلك لو طلقها، وهو مريض ثلاثا. نصح ثم مرض. فمات.
فقول: ترثه.
وقول: لا ترثه، وهو أحب إلينا، أنها لا ترثه.
و إن قال ـ وهو مريض -: إذا كان كذا وكذا، فأنت حر. فوقع ذلك،
وهو صحيح. ثم مات، فهو حر، من رأس المال؛ لأن التدبير فى المرض لا ينتة ض.
وهذا عتق في المرض.
فإن مات في المرض، كان من الثلث
وإن صح، ثم مرض أيضاً، ثم عاد مرض. فوقع المبنى، وهو مريض، فإن
ذلك يكون من رأس المال.
وكذلك إن صح، ثم وقع المثق فى الصحة، ثم مرض فمات، كان ذلك من
رأس المال:
وإن قال ـ وهو صحيح -: إذا كان كذا وكذا، فأنت حر. فليس له أن يرجع. وليس له بيعه، قبل الأجل الذى وقته. ويستخدمه إلى الوقت.
وإن قال: إن مت من مرضى هذا، فقلان حر. فإن شاء أن
يبيعه باعه.
وإن لم بيعه، حتى مات، من مرضه، فهو حر. وإن صح فلا شيء.