منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٦

-

126

وقول: إذا قال. فما دام مريضاً بعد. قيل: ليس له أن يبيعه فإن صح،

فله ذلك.

وإن قال: إن مت من مرضى هذا، فأنت حر. فشهد على ذلك شاهدان. وقالا: لا ندرى أنه مات، من ذلك المرض؟ أم غيره؟

فقال العبد: مات من ذلك المرض.

وقال الورثة: بل صح منه.

فالقول قول الورثة، مع يمينهم.

وإن قامت لهم جميعاً بينة. فبيئة العبد أولى.

وإن قال: إن مت من مرضى هذا، ففلان حر. هذا، ففلان حر. وإن برئت منه، ففلان

آخر حر

فقال العبد: قدمات منه.

فالقول قول الورثة، مع أيمانهم.

و إن أقام الآخر البينة، على ما يدمى، عقق أيضا؛ لأنها كلاهما مدع

والورثة خصماء لهما جميعا

وإن قال: أنت حر، إذا جاء الليل، وإلى غد. فهو كما قال. وليس له بيعه،

ولا هبتة.

و من أعتق غلامه، وهو مريض. وعليه دين للناس. ومات، فلا يجوزعيق

الغلام. ويباع للديان.

•

٧٬٩٢٢ / ٩٬٢٥١