الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٦-
126
وقول: إذا قال. فما دام مريضاً بعد. قيل: ليس له أن يبيعه فإن صح،
فله ذلك.
وإن قال: إن مت من مرضى هذا، فأنت حر. فشهد على ذلك شاهدان. وقالا: لا ندرى أنه مات، من ذلك المرض؟ أم غيره؟
فقال العبد: مات من ذلك المرض.
وقال الورثة: بل صح منه.
فالقول قول الورثة، مع يمينهم.
وإن قامت لهم جميعاً بينة. فبيئة العبد أولى.
وإن قال: إن مت من مرضى هذا، ففلان حر. هذا، ففلان حر. وإن برئت منه، ففلان
آخر حر
فقال العبد: قدمات منه.
فالقول قول الورثة، مع أيمانهم.
و إن أقام الآخر البينة، على ما يدمى، عقق أيضا؛ لأنها كلاهما مدع
والورثة خصماء لهما جميعا
وإن قال: أنت حر، إذا جاء الليل، وإلى غد. فهو كما قال. وليس له بيعه،
ولا هبتة.
و من أعتق غلامه، وهو مريض. وعليه دين للناس. ومات، فلا يجوزعيق
الغلام. ويباع للديان.
•
٧٬٩٢٢ / ٩٬٢٥١