الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٧-
127 -
و إن قال في مرضه: إن مت من مرضى هذا، أو من سفرى هذا، فغلامي حر. ثم صبح من مرضه ذلك، فالغلام مملوك - إن شاء أمسكه. وإن شاء باعه. ومن قال: يوم أموت، ففلامي حر، عتق من حينه بالأن اليوم الذى يموت
فيه مجهول.
وقول: يستخدمه، ولا يبيعه. فإذا مات عيق، وله أجر استعماله، في ذلك اليوم، إن كان قد عمل فيه شيئا.
وعن سلمان بن عثمان - فى امرأة مرضت. وكانت لها جارية، وولدان لها. فأوصت: إن مت من هذه المرضة، فهم عتقاء. ولم يكن لها مال غيرهم، إلا حلى لها، وشيء يسير، وعليها شيء من ذلك. وإن قوما قالوا لها: قد أجحفت بورثتك. ووعظوها. فأشهدت: أني قد رجعت عن عتق بعضهم، وأتممت عتق بعضهم. فما نرى لها رجعة، إن كانت ماتت من مرضها ذلك. وينظر في قيمتهم، وجميع ما تركت. ويستسمون بما لحقهم من الثلثين. ويجوز لهم الثلث، من جميع ما تركت، ومن أنفسهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٩٢٣ / ٩٬٢٥١