الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٨128 -
القول الحادى والعشرون
في اليمين بالعتق
والعتق بالوطء والضرب والعطية
عن أبي سعيد - رحمه الله - في رجل، أهدى إلى رجل جارية، أو عبداً. ثم حلف بعد ذلك بالعتق: أنه ليس له عبيد. فلما وصلت الهدية إلى المهدى إليه، لم يقبلها. وردها على الذي أهداها إليه. وعنده أنه حين حلف له، ليس له عبيد. فإنه يختلف في هذا.
فقول: يقع العقيق على الجارية؛ لأنها رجعت إليه بالملك الأول.
وقول: لا يلحق العتق. والقول الأول أحب إلينا.
وإن باع رجل عبده. ثم حلف بالعتق. ثم إن المشترى رد العبد يعيب، فإنه
إن كان باع العبد. وهو لا يعلم، بما فيه من العيب. ثم حلف بعتق عبيده.
رجع إليه، إنه لا يلحقه العتق. وإن كان عالما بالعيب، لحقه المتق
•
وإن قال رجل لامرأته. عبدى فلان حر، إن رددت الدراهم التي عندك
فردتها.
تم
فمن أبى محمد - رحمه الله -: إن الاستثناء في الفعل المستقبل جائز، إلا أنى ضعفت عن معنى قوله: إنه استثناء، أو غير استثناء. ولا أراه استثناء. ولو قال:
إن لم تردى الدراهم، لكان هذا استثناء يصيح.