الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٩-
-
فصل
وقيل في رجل، له أربع جوار، فقال: كلما وطى، جارية منهن، فجارية منهن حرة. فوطئ، واحدة وثانية وثالثة. ولم يطأ الرابعة. فإن الأولى والثانية، والتي
لم يطأها، قد عققن. وتبقى الثالثة التي وطئها آخرا.
فإن وطئ الرابعة، فلها الصداق، في رأى أبى حقيقة.
وقال أصحابنا: إذا وطى الأولى، خرجن البواقي بالتحرير.
وقال بعض: ويستسمين بثلث أثمانهن للسيد
•
وقال آخرون غير ذلك. وهذا إذا قال إذا وطئ: وكلما وطيء واحدة منهن،
فالأخرى حرة. فإذا وطيء واحدة منهن، عقدن الثلاث، ولم تعلق التي وطى. . ولا يستسعين بشيء ويمتقن.
وأما إذا قال: إذا وطئت واحدة منهن، فواحدة منهن حرة. فإن المتق
عليهن كلهن، التي وطيء، والتي لم يطأ.
وقول: يستسمين بثلاثة أرباع أمانهن فإن مضى الوطء بعد التقاء الختانين، وجب لها الصداق. وحرمت عليه أبداً.
وقول: لا يسمى عليهن، إلا أن يكون قال: فهذه حرة. وعرفها بعينها، حين أوقع العتق عليها. فلما وطى إحداهن، لم يعرف التي أوقع عليها المتق. فعلى هذا يستسمين بثلاثة أرباع المانهن. ويعتقن على كل حال، إذا لم يعرف التي
) 9 - منهج الطالبين / 17 ثان)