الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٠-
-
أوقع عليها التحرير، إلا أن يقول: إن وطئت فلانة، ففلانة حرة، غير التي وطئ. فإذا وطئ فلانة، ولم يعرف التي قال: إنها حرة، أو إن وطئ هذه،
فإنه يعتق على هذا الحال الثلاث. ويستسعى كل واحدة منهن، بثلثى ثمنها. وعن أبي عبد الله إلى الفضل بن الحوارى - في رجل، حلف بعتق جاريته اللتي يطؤها، إن لم ينازع فلاناً إلى الإمام، أو القاضي: إن هذا من الإيلا وليس له أن يطأها، حتى ينازع الرجل إلى الإمام، أو القاضى ـ كما ذكر
ولا وقت عليه
و إن لم ينازعه إلى أحدها، حتى وطئها. فليس له وطؤها، فيما يستأنف. وهي أمته يستخدمها.
فإن مات، من قبل أن ينازعه، أو مات المحلوف عليه، فإنها تعتق. وإن قال الجاريته: إن وطائتك، فأنت حرة. ثم وطئها مرتين، فلا بأس عليه في الوطأة الأولى. ويعتق الجارية بها. وأما الوطسأة الثانية، فحرام عليه
ويقام علمية الحمد
•
وقول: إنه إذا وطئها، بقدر ما يلتقى الخقانان في الوطأة الأولى، فقد
عققت. وحرم عليه وطؤها. فإن نزع من حينه، فلا شيء عليه.
وإن أمضى الوطء فعليه العمر. ولاحد عليه في الشبهة
•
فإن وطئ ثانية، فهو بمنزلة الزانى وعليه الحد. ولا عقر لها هي، إلا في
الأول؛ لأن فى الأول شبهة.
و إذا طاوعته فى الثانى، وهى عالمة، فعليها الحد.