منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٣١

131

-

وإن لم تعلم، فلا حد عليها. وعليه هو صداق مثلها، من الحرائر ولاحد

عليها هي وعليه هو الحد بالوطء الثاني

وإن قال: كل جارية له يتسراها، فهى حرة. فما يتسرى، مما يملك من

الجوارى، يوم

حلف، فهي حرة. وما يتسرى، مما يشترى، من بعد،

لم يعتق.

فصل

ومن قال لغلامه: إن لم أخصك غداً، فأنت حر. فنرى أن يعتقه.

ولا يخصيه.

و او باعه، أو وهبه، قبل غد، جاز له ذلك. ولم يعتق.

وقول: إنه لا يجوز له بيعه، فى قوله: إن لم أخصك؛ لأنه إن أحضاه عتق

وإن لم يخصه عتق.

وإن مات العبد من قبل غد، كان من مال السيد

•

و إن قال إن أخصيتك غداً، فأنت حر. فله أن يبيعه.

وكذلك في قوله: إن ضربتك، فهو واحد. والاختلاف فيه واحد.

ومعى: أنه لا يعتق، إذا لم يخصه، ولم يضربه.

ومن قال الجاريته: إن نكحتك، فأنت حرة. فإن هذا يقع على الجماع، في

تعارف الناس.

وإن قال الجاريقه - وهي بكر -: إن انتفضتك، فأنت حرة فاقتضها بأصبعه،

لم تعتق؛ لأن ذلك عقر، وليس بافتضاض، في تعارف الناس.

٧٬٩٢٧ / ٩٬٢٥١