الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٣وقول: إذا قال: إن ضربتك الليلة: فأنت حر. فقال العبد: إنه ضربه،
فهو مدع.
وإن قال: إن لم أضربك، فأنت حر. فقال السيد: إنه ضربه، فهو مدع.
وعليه البيئة
•
وفى الأثر ـ في رجلين بينهما عبد. فقال أحدهما لصاحبه: إن ضربته، أو
استخدمته، فهو حر.
قال: إن ضربه، فهو حر. ولا يرجع على شريكه الحالف بشيء. وإن استخدمه، فهو حر. ويرجع على شريكه بقيمة حصته، على شريكه بقيمة حصته، لأنه جائز له أن يستخدمه.
ولا يجوز له ضربه.
وعن أبي معاوية - رحمه الله - في رجل قال الغلامه: أنت حر، إن لم أضربك سوطين، في غير دار زيد، لم يبر حتى يضربه، في غير دار زيد سوطين.
وإن ضربه، في غير دار زيد، سوطين بر.
وإن ضربه، في دار زيد، سوطين، لم يبر.
وإن ضربه فى دار زيد. ثم ضربه فى غير دار زيد، سوطين بر وروى أبو المؤثر، عن أبي عبد الله - في رجل قال لعبده: إن لم أضربك،
فأنت حر. فليس له أن يبيعه، ولا يهبه
وإن مات السيد، قبل أن يضربه، فالعبد حر.
وإن مات العبد، من قبل أن يضربه السيد فعلى السيد أن يعتق مثله.
وقول: ليس عليه عتق