الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٩-
-
و إذا جعله، فى فعل نفسه. فحنث. والمعبد في ملك غيره، لم يعتق.
وإن قال: إن أكلت هذا الرغيف، مأنت حر. فأكل الرغيف عتق.
وإن أكل المولى الرغيف، أو أتلفه، لم يعتق.
و إن قال: إذا ضربتك، فأنت حر. قضربه بما يسمى به ضربا، عتق. وإن
أمر من ضربه عتق.
وإن قال لغلامه: إن أكلت هذه الخبزة، فأنت حر. فله أن يبيعه وإن أكل الخبزة وهو فى ملك غيره، لم يعتق، من مال أحدها؛ لأنه لا يعتق
ما لا يلك
وإن قال لرجل: إن بعتك غلامى هذا، فهو حر. فقال الآخر: إن اشتريته فهو حر. فباعه واشتراه الآخر فكان أبو عبيدة يقول: إذا عرضه للبيع. وقام على ثمن. ورضى بذلك الثمن، فهو حر، من مال الأول، الذي باعه ولا شيء
على المشترى.
وقال أبو عبد الله فى من قال: غلامه حر، إن باعه. فإذا قال الآخر: قد بعتك إياه، بكذا وكذا فقال الآخر: قد قبلت، أو لم يقل شيئا، فإنه يعتق؛ لأنه إذا قال: قد بعتك إياه، بكذا بكذا فقد عتق أيضا؛ لأنه بيع منه. وايس هو شراء من الآخر.
وقال محمد بن محبوب - رحمه الله - في امرأة، أوصت: إن تزوج زوجي بعد موتى - امرأة، فعبيدى أحرار. تزوج بعد موتها، قبل القسم، أو بعده.
فلا يجوز الحنث، بعد موتها