الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٠14
وقال أبو عبد الله: من قال: عبده فلان حر، إن خرج فلان، من هذه الدار، إلا أن اذن له. فلم يخرج، حتى نهاه ثم خرج قال: قد أذن له.
ولا يعتق العبد. وهما سواء. قال: إلا بإذنى، أو قال: إلا أن اذن له
و إن قال: إن دخل دارى هذه أحد، ففلامي حو. فدخلها الحالف أو صاحب الدار. أو قال: دارك هذه، لمن يخاطبة. فدخلها صاحب الدار
•
قال: إذا قال: دارى، أو هذه الدار، أو دار فلان، أو دارك. وهو
يخاطبه. فدخلها الفلام، أو الحالف، أو صاحب الدار، أو أحد من ذوى الأزواج فإنه يحنث في كل ذلك
وإن قال: أنت حر، إن مت، من مرضى هذا، أو من مرضى. قال أبو سعيد: ليس له أن يبيعه، فى مرضه، حتى يموت. فيكون حرا،
أو يصح - فيكون مملوكا. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٩٣٦ / ٩٬٢٥١