الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٤١- 0 141
-
-
القول الثالث والعشرون
في العتق بشرط التزويج
وبالتزويج والطلاق
وقيل: من أعتق جاريته، واشترط نكاحها، فأبت ذلك.
قال أبو الوليد - رحمه الله -: إنها لا ترجع إلى الرق. وإن رضيت أن
يتزوجها، فلها عليه صداق.
وإن لم ترض أن يتزوجها، فلا سبيل له عليها.
وقال أبو المؤثر: لا ترد الجارية إلى الرق. وللمعتق شرطه.
وقال أبو عبد الله: لا تعتق الجارية. وله شرطه.
فعلى قول من يرى له شرطه، لا يحرمها عليه، إن جاز بها، من غير
صداق.
منها.
وعلى قول من يرى عتقها، لا يجيز له الدخول عليها إلا بصداق، ورضى
وقول: إن أعتقها من ذات نفسه، على أن يتزوج بها. فلا يثبت ذلك عليها إلا أن تشاء. إلا أن تكون طلبت إليه: أن يعتقها، على أن يتزوجها فأعتقها على ذلك، فهذه مكانبة مجهولة.
فإن تزوجته، على ذلك، ورضيت بالتزويج. فلا بد من من الصداق.
وإن لم ترض به. فعليها له قيمتها، برأى العدول.
٧٬٩٣٧ / ٩٬٢٥١