الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٢-
- 142
وإن كان أعتقها، على أن يتزوجها. وعلى أن عمقها صداقها. فإذا رضيت
بذلك، فلها ذلك. وتلك مكاتبة
•
و إن لم يتفقا على ذلك وتزوجته، ولم يسم لها صداقاً فلها صداق مثلها. وعليها قيمتها، برأى العال.
وإن تقامما، على أن عتقها صداقها، ثبت ذلك. وهو بمنزلة المكاتبة، إذا
رضيت. وضمنت له بذلك.
و من أوصى افلانة بغلامه هذا، ما لم تتزوج فهو لها ولورثتها. تزوجت، أو لم تتزوج؛ لأنه قد ملكها إياه. وشرطه باطل.
وقول: إن الوصية يهدمها الاستثناء.
وقول: لا يهدمها.
وفى جواب لمحمد بن محبوب ـ رحمه الله - في امرأة، أوصت عند وفاتها ولها عبيد. فقالت: إن تزوج زوجي ـ بعد موتى ــ امرأة. فعبيدى أحرار. فتزوج زوجها بعد موتها، فلا يلحقه حقتها، بعد موتها. وله نصيبه من العبيد، قسموا أو لم يتسموا.
وقول: إنهم يعتقون. ويكون ذلك بمنزلة التدبير.
و من أوصى بعتق أمته، على أن لا تتزوج. ثم مات. فقالت: لا أتزوج،
فإنها تعتق من ثلث ماله. ولها أن تتزوج.
وإن قال: هي حرة، على أن تثبت على الإسلام، أو هي حرة، على أن لا ترجع
عن الإسلام فإن أقامت على الإسلام ساعة، فهي حرة من ثلثه