الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٣143
و إن ارتدت بعد ذلك، لم يبطل ذلك، عققها ولا وصيتها.
وإذا أوصى لأم ولده، بألف درهم، على أن لا تتزوج، أو قال: إن لم تزوج، أو قال: على أن تثبت مع ولدى نغمات ما شرط عليها بعد موته، بوما، أو أقل، أو أكثر، فإن الوصية لها من ثلثه. فإن تزوجت بعد ذلك، لم يبطل ذلك
وصيتها.
و إن أوصى الرجل بخادمته: أن تقيم مع ابنه، ومع ابنته، حتى يستغنيا،
وهي حرة. ولا وارث له غيرهما وهى تخرج من الثلث.
فإن كانا كبيرين، فإنها تخدمهما، حتى تتزوج الجارية، أو يصيب الفلام
خادماً، أو ما لا يدانه خادما، يستغنى عن خدمتها.
وإن كانا صغيرين، فإنها تخدمهما، حتى يدركا. فإذا أدركا، عققت من ثلثه. وإن لم يكن لهما مال غيرها، عققت بعد الخدمة. وسمت في أنثى قيمتها
لاوارثين.
وإن مات أحدهما، أو ماتا جميعاً، قبل أن يستغنيا، فالجارية لا تعتق. وتبطل
الوصية.
و إن أوصى نصرانى، بخادم له بالعتق، إن ثبت على النصرانية، بعد موته، أو على الإسلام. فثبت على ذلك، بعد موته، ساعة، أو يوما، فإنه يعتق من ثلثه. وإن أسلم النصراني، بعد ذلك، لم يضره الإسلام. والوصية له جائزة.
والعتق ماض.