الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٤-
144
و إن أسلم قبل موته، فإنه لا يعتق. والثبوت يكون ساعة بعد الموت.
وإن أوصى الرجل لأم ولده، بوصية ألف درهم، إن لم تزوج أبداً
وأقامت شهراً، أو سنة. فإن تزوجت قبل ذلك الوقت، فوصيتها باطلة. وقول: إن أوصى لها بوصية، إن أقامت مع بنيه أبداً، ولم تزوج أبداً.
فإن الوصية لا تستحقها، حتى تموت، ولم تتزوج. فإذا ماتت، استحقت الوصية. وكذلك إن سمى سنة، أو شهراً، أو يوماً، أو ما حده من الوقت. وكذلك إن قال: أعتقوا أمتى، إن لم تخرج من عند ولدى إلى شهر، أو سنة أو أقل، أو أكثر. وقال: هي حرة، إن لم تخرج شهراً.
فإن تزوجت، قبل الشهر، أو خرجت من عند ولده، قبل الشهر، بطلت
وصيتها.
وإن أوصى، بعتق أمته، على أن تتزوج فلاناً، رجلا بعينه. ففعلت ذلك،
عققت من ثلثه
وإن تزوجت فلانا، بعد ذلك، لم يضرها ذلك بعد.
و إن أوصى لها بالعتق، على أن يتزوجها فلان
فأكثر القول: أن العتق جائز. والشرط باطل.
وقيل: إن تزوجت حرة عبدا. ثم اشترته، فإنه يفرق بينهما. ووطؤها عليه
حرام وهو عبدها.
فإن أعتقته، تريد به وجه الله، فلا يحل لها أن تزوج به.
وإن أعتقته أن تتزوج به، أو ليد، كانت له معها. فتزوجها حلال ـ إن
•