منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٥

-

145 -

-

شاء الله ـ ولا عدة عليها منه، إن أراد إلا أنه يكره: أن يتزوج المولى

من العرب.

خلعها

فإن تزوجت به، لم يفرق بينهما، إذا رضى به وليها

فصل

ومن قال: إذا طلق زوجته، ففلامه حر. فاختلعت إليه زوجته، وقبل

•

فعلى قول: من يرى الخلع طلاقاً: يرى أن الغلام حر. وفيه اختلاف.

وإن جعل طلاقها في يدها، فطلقت نفسها. فذلك طلاق. والغلام حر ولا تعلم في ذلك اختلافاً

وإن تزوج عليها أمة، فاختارت نفسها. فيختلف في ذلك

•

قول: إنه طلاق.

وقول: إنه بينونة، بغير طلاق.

وإن ارتد عن الإسلام، فلا نعلم أن أحداً من أصحابنا يقول: إنها تطاق.

إنما تحرم عليه في حال ارتداده.

وإذا حرم عليها، فإنها تحرم عليه في التسمية.

وإن لاعنها، وبانت منه. فذلك طلاق ـ في قول أصحابنا

وإن حلف عليها بشيء، إن فعلته طلقت. ثم حلف عليها، إن طلاقها. ثم

إنها فعلت ذلك الشيء الذي جعل طلاقها، في فعلها إياه. فيختلف في العتق

(10 - منهج الطالبية / 17 تلخ)

٧٬٩٤١ / ٩٬٢٥١