منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٢

162 -

-

وحفظ أبو المؤثر ـ فى رجل قال لغلامه: إن أكلت هذه الخبزة، فأنت

حر. فله أن يبيعه، أو يأكلها.

فإن قال له: إن لم تأكل هذه الخبزة، فأنت حر. فليس له أن يبيعه، حتى

يأكلها. فإن جاءت منزلة، لا يقدر على أكلها، عتق.

وقول: لا يبيعه، إذا قال له: إن أكلت هذا الرغيف، حتى تألى حالة، لا يقدر على أكله. ثم يجوز بيعه

وإن قال لغلامه: إذا فعلت كذا وكذا، فأنت حر. فقال الغلام ـ بعد ذلك

المجلس -: قد فعلت فالقول قوله.

وإن قال لغلامه: إن لم تفعل كذا وكذا، فأنت حر. فقال العبد: لا أفعل.

فهو مملوك، حتى يموت السيد ثم هو حر. أو يعلم أن الشيء الذي قال له: إن

لم تفعله، قد فات فعله. فإنه يقع العتق بذلك، قبل موت السيد

وعن محمد بن محبوب ـ رحمهما الله - فيمن حلف، بعتق رقيقه، وطلاق

-

نسائه، لا أفعل كذا وكذا. ثم باع بعض الرقيق، وطلق بعض النساء. وأخلف غيرهم. ثم حفث.

قال: يطلق ما كان في حباله من النساء. ويعتق ما كان في ملكه من الرقيق،

يوم يحنث.

ولو قال: لو تزوج فلانة، فهى طالق، أو ملك فلاناً، فهو حر. ثم تزوج

٧٬٩٥٨ / ٩٬٢٥١