الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٢162 -
-
وحفظ أبو المؤثر ـ فى رجل قال لغلامه: إن أكلت هذه الخبزة، فأنت
حر. فله أن يبيعه، أو يأكلها.
فإن قال له: إن لم تأكل هذه الخبزة، فأنت حر. فليس له أن يبيعه، حتى
يأكلها. فإن جاءت منزلة، لا يقدر على أكلها، عتق.
وقول: لا يبيعه، إذا قال له: إن أكلت هذا الرغيف، حتى تألى حالة، لا يقدر على أكله. ثم يجوز بيعه
وإن قال لغلامه: إذا فعلت كذا وكذا، فأنت حر. فقال الغلام ـ بعد ذلك
المجلس -: قد فعلت فالقول قوله.
وإن قال لغلامه: إن لم تفعل كذا وكذا، فأنت حر. فقال العبد: لا أفعل.
فهو مملوك، حتى يموت السيد ثم هو حر. أو يعلم أن الشيء الذي قال له: إن
لم تفعله، قد فات فعله. فإنه يقع العتق بذلك، قبل موت السيد
وعن محمد بن محبوب ـ رحمهما الله - فيمن حلف، بعتق رقيقه، وطلاق
-
نسائه، لا أفعل كذا وكذا. ثم باع بعض الرقيق، وطلق بعض النساء. وأخلف غيرهم. ثم حفث.
قال: يطلق ما كان في حباله من النساء. ويعتق ما كان في ملكه من الرقيق،
يوم يحنث.
ولو قال: لو تزوج فلانة، فهى طالق، أو ملك فلاناً، فهو حر. ثم تزوج