الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٣163 -
فلانة، وملك فلاناً، لم يقع طلاق. ولا عتق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح.
ولا عتق إلا بعد. لك يمين
ومن قال: إن فعلت كذا وكذا، فعلى عتق رقبة
قال أبو يحيى: يكفر يميناً
•
وقال أبو الحوارى - عن أبى معاوية -: إن لم يجد عتق رقبة، صام شهرين
متتابعين
•
ومن قال: إن لم آكل هذه اللحمة، فعبدى حر. فهلك النجم، من قبل أن
يا كله، عتق العبد
وقيل في امرأة، حلفت: لا تزوج فلاناً، بصدقة مالها، وعتق عبيدها. مأمرها
جابر بن زيد: أن تبيع عبيدها. ثم تزرج - إن شاءت.
وأما إن جعل العتق، على فعل العبد. فليس للمولى بيعه.
وإن جعل عتقه، على فعل سيده. فله أن يزيله، ببيع، أو هبة، أو بما شاء. وقول: لا يجوز بيعه، كان العتق على فعل السيد، أو العبد، إلا أن يقول: إن لم يفعل السيد، أو للعبد الشيء الفلاني. فعلى هذا، لا يجوز بيع العبد، على
حال؛ لأن إن لم، غير إن. و «إن» لا يقع بها إبلاء.
وكذلك لا يقع بها حجر البيع، ولا حجر الوطء، إلا في قوله: إن وطئتك،
فأنت طالق، فإنه يحجر الوطء عليه. وتبين بالإيلاء.