منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٣

163 -

فلانة، وملك فلاناً، لم يقع طلاق. ولا عتق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح.

ولا عتق إلا بعد. لك يمين

ومن قال: إن فعلت كذا وكذا، فعلى عتق رقبة

قال أبو يحيى: يكفر يميناً

•

وقال أبو الحوارى - عن أبى معاوية -: إن لم يجد عتق رقبة، صام شهرين

متتابعين

•

ومن قال: إن لم آكل هذه اللحمة، فعبدى حر. فهلك النجم، من قبل أن

يا كله، عتق العبد

وقيل في امرأة، حلفت: لا تزوج فلاناً، بصدقة مالها، وعتق عبيدها. مأمرها

جابر بن زيد: أن تبيع عبيدها. ثم تزرج - إن شاءت.

وأما إن جعل العتق، على فعل العبد. فليس للمولى بيعه.

وإن جعل عتقه، على فعل سيده. فله أن يزيله، ببيع، أو هبة، أو بما شاء. وقول: لا يجوز بيعه، كان العتق على فعل السيد، أو العبد، إلا أن يقول: إن لم يفعل السيد، أو للعبد الشيء الفلاني. فعلى هذا، لا يجوز بيع العبد، على

حال؛ لأن إن لم، غير إن. و «إن» لا يقع بها إبلاء.

وكذلك لا يقع بها حجر البيع، ولا حجر الوطء، إلا في قوله: إن وطئتك،

فأنت طالق، فإنه يحجر الوطء عليه. وتبين بالإيلاء.

٧٬٩٥٩ / ٩٬٢٥١