منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٤

-

164

وقول: إن قال امبده: إن فعلت كذا وكذا، إنه لا يقع موقع اليمين. وله

بيعه، قبل أن يفعل، وقبل وجوب الحفث.

وقول: إنه يقع موقع التدبير فعلى هذا لا يجوز له بيعه. وهو بمنزلة المدر. فمتى ما فعل، وقع العتق. والله أعلم. وبه التوفيق.

٧٬٩٦٠ / ٩٬٢٥١