الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٤-
164
وقول: إن قال امبده: إن فعلت كذا وكذا، إنه لا يقع موقع اليمين. وله
بيعه، قبل أن يفعل، وقبل وجوب الحفث.
وقول: إنه يقع موقع التدبير فعلى هذا لا يجوز له بيعه. وهو بمنزلة المدر. فمتى ما فعل، وقع العتق. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٩٦٠ / ٩٬٢٥١