الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩القول الثالث عشر
في الحدث الذي يبرأ من راكبه ويوق فعنه
وقيل من كان يعرف بالكذب وخلف الوعد سقطت ولايته إلا أ، يكون له في ذلك حجة يعذر بها، ومن دخل على غير ذي محرم منه بغير سلام ولا إذن فإنه يستتاب من ذلك، فإن لم يرجع فلا ولاية له.
ومن حمل النميمة بني الناس فإن تاب وإلا فلا ولاية له، ومن دخل في مواضع التهمة مرة بعد أخرى ونصح له فإنه ينهي عما يكره المسلمون، ومن لم يغض بصره عما حرم الله عليه فلا ولاية له، إن لم يتب.
ومن أسر إليه سراً فأفشاه فبئسما صنع ويستغفر ربه، والغماز الذي يجب ان تشيع الفاحشة في اللدين فهو منافق حتى يتوب.
وروي الوضاح بن عقبة بن بشير أنه قال، إذا أسر إليك أخوك بسر وأنت تعلم أنه لا يحب إظهاره ولم يتقدم عليك فيه فأظهرته فأتت آثم، وإن تقدم عليك فأظهرته فهو منافق.
وقيل من شرب ماءا نجسا في غير اضطرار أو طرح ميتة أو طيراً حيا إلى كلب أو سنور ليأكله، أو رأى أحداً يأكل ميتة فلم ينهه لم يبلغ به هذا كله إلى كفره.