الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٧-
-
ومن كان له جارية يطؤها. قديرها على نفسه فى حياته. فاشترت الجارية عبداً، أو أرضاً، أو نخلا، من عند السيد، أو غيره. ثم مات السيد بعد ذلك.
ولم يغير عليها. فإن كان أوصى لها به، فهو لها وإلا لم يثبت ذلك لها، على
الورثة
وإذا صارت حرة. فما فى يدها جائز شراؤه، حتى يعلم أنه لغيرها، أو تقر
به للغير.
و من دبر عبده، على نفسه، أو غيره، فلا رجعة له في التدبير. وله الرجمة فى الخدمة، حتى يموت، أو يموت من دبر عليه.
و من دبر عبده، فقتل العبد السيد. فهو عبد للورثة. ولا يعتق وقال أبو الوليد: من قبل عبدا مدبراً، إن على القاتل ثمنه. أو عبداً مثله. فإن أخذ عبداً مثله. فأحب أن يكون ذلك العبد مديراً وإن لم يدبره، فهو
مملوك. ولا تدبير عليه. وعلى القائل عتق رقبة.
•
والمدبر والمدبرة - إذا سباهما العدو، أو اشتراهما مولا هما الأول - فهما على تدبيرهما. والله أعلم.
ومن دبر غلمانه، وعليه دين. ولم يترك وفاء لدينه. فإن كان ذلك في الصحة، فلا تبعة على الغلمان. وهم أحرار وإن كان عند موته، سنى الغلمان للديان بثمنهم
وهم أحرار
وعن أبى على ـ رحمه الله - من أقر بتدبير جارية له، بعد ما باعها، وصارت في ملك غيره. فعليه أن يعالج، فى خلاصها من المشترى فإن أدرك ذلك، فهى أولى بالتدبير. وإن مات، فليوص في ماله.