الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٨- 198 -
ومن قال في مرضه: إن مت في موضتى هذه، فعبدي حر. وإن حييت،
فهو رقبة فلما صح من مرضه. قال: قد رجعت عن ذلك
قال: قد يكون العبد رقبة، وليس له فيه رجعة - إذا صح
وإذا دبر عبده، على أجنبي، جاز تدبيره. وللمدبر عليه خدمته، أيام حياته. فإذا مات، صار المدير حرا.
منه
و إن دبره، على بعض الورثة، صح فيه التدبير. وبطلت الوصية للوارث وكانت خدمته لسائر الورثة.
وإذا مات المدبر عليه. وخرج المدبر بالحرية، بشرط التدبير، اعتبرت قيمته.
وإن كانت تخرج من ثلث المال، الذي دبره، خرج حراً. ولا شيء عليه.
و إن لم يخرج من الثلث، سعى بنفسه، ببقية الحصة، على ما يراه المدول
والمدير إذا كان له مال. ومات سيده. أو الأمة المدبرة، إذا كان لها على
زوجها صداق، فيموت سيدها. فإن مال المدبر له
وقول: إن المدبر كالمعتق. وهو عبد، حتى يعتق
فإذا عتق العبد فقد اختلف في ماله الظاهر، من صداق، أو غيره.
فقول: إنه له، حتى يشترطه السيد
وقول: للسيد. ما لم يشترطه له السيد. هذا في المسال الظاهر وأما في المال
•
المخفى، فهو للسيد