الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٩-
-179 -
فصل
وإن قال رجل: غلامي فلان مدير، على ولدى فلان، دون أولادى، إنه
لا يكون للمولد مديرا، دون الورثة.
وقول: إن مات الولد، المدير عليه العبد. فالعبد حر؛ لأنه أوصى بحقين: حق الله، وحق للمخلوق. وحق المخلوق باطل؛ لأنه وارث. وحق الله ثابت.
وإن دير عبده، على زوجته فيوم تموت زوجته، فهو حر.
فإذا ماتت زوجته، فليس لورثته، ولا لورثتها ـ في ذلك - رجمة.
وأولاد المدبرة، قبل أن تعتق، هم مماليك.
ولو مات المدبر، وقد خرج نصف الولد منها. فالولد حر ـ في قول بعض
الأشياخ.
وأما كل ولد ولدته، فى حياة من دبرها. ولم تكن عتقت، فهم مماليل
ومن دبر من عبيده شيئا، صار العبد كله مدبرا.
وكذلك إن أعتق منه شيئا، عتق كله.
ومن دبر أمته، فى مرضه. ثم ندم ثم قال: إنى أوصى أن يحج عنى بثمنها.
فإن كانت الأمة، تخرج من ثلث ماله، فهي حرة.
وليوص بالحج ـ إن شاء ـ في بقية ثلث ماله، إن كانت تخرج من الثلث.
فإنما لها من ثمنها الثلث وتستسعى ـ في ثلثى ثمنها - لورثته. وإن قال: غلامي رفي على والدتى. فإذا ماتت والدتى، فهو حر. وهي وصية
من الثلث