منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٠

-

170

-

و إن لم تخرج من الثلث، استسعى الغلام، بما بقى. وإنما يحسب ذلك،

أعتق الغلام

إذا

ومن دبر عبدا صغيرًا، فنفقته فى الثلث. فإذا أدرك. وكان عليه سماية، تلحقه في رقبته، سعى لأهل المال.

وقول: إذا دبره في الصحة، أو أعتقه، كان من رأس المال. ونفقته: ضمان

عليه من رأس المال، دينا عليه. ولا سماية على الصبي، بعد بلوغه

وإذا أعتقه أو دبره فى المرض، فهو من الثلث. ونفقته في الثلث ولا سماية

على الصبي ومن دبر غلامه، فى صحته. وعليه دين، يحيط بثمنه. وليس له مال غيره،

فالفلام يصير حرا. ولا يلحقه الغرماء بشيء.

و إن دبره مرضه، استسعاه للفرماء بثمنه

وقال الحسن بن أحمد - رحمه الله -: إذا دبره في مرضه، فإنه يباع في الدين

فصل

ومن دبر عبداً له، على اثنين. وجعل خدمته بينهما. فمات أحدهما، فلا يعتق، حتى يموتا جميعا. فإذا مات أحدهما، فالخدمة للباقى منهما؛ لأنه جعله مديراً عليهما، يخدمهما. ولم يجعل لكل واحد منهما، شيئاً معلوماً. فعليه خدمتهما إلى مماتهما. فمن مات منهما، فقد انقضى الذى له. والخدمة للحى منهما، إلى

أن يموت.

والمدبر والمديرة - إذا سباهما العدو، واشتراهما مولا هما الأول - فهما على

تدبير هما. والله أعلم.

٧٬٩٦٦ / ٩٬٢٥١