الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٢- 172 -
-
وفي الضياء:
والرقبة - إذا قال: هذه الدار، أو هذا العبد رقبة على فلان، له غلته إلى
وقت كذا وكذا.
وإن قال: هو عليه رقبة. ولم يبين غير ذلك، فهو ضعيف عندنا، حتى
يبين ذلك.
وكذلك إذا قال: هذا العبد رقبة على فلان، له غلة .. فما كان حيا ورجع،
فله الرجعة. وكذلك في العمرى.
وقال أبو إبراهيم: من قال ـ وهو صحيح الآخر: قد أرقبت عليك غلامي هذا. ثم أقبضه إياه. فأرجو أن يكون هذا رقبة؛ لأن الرقبة عطية. والعطية جائزة، في الصحة
وإن قال - عند وفاته - غلامى رقبة على وادى فلان. وله أولاد، فإنه يكون بين الجميع. فإذا هلك من رقب عليه، عتق العبد. وأولاد المرقبة مماليك،
ثورثة من رقبها. وإن ولدت - بعد ما عققت ـ عققوا.
وقال أبو الحواري - رحمه الله -: إذا قالت امرأة: جاريتي فلانة رقبة، عن ابنتى فلانة، إلى أن تبلغ، فهو ثابت. وهى رقبة عليها. وهذا شبه الإقرار، إلا أن يقول: قد أرقبت جاريتي، على ابنتي فلانة. فهذا ليس بشيء، حتى بقول بحق. والله أعلم. وبه التوفيق.