منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٢

- 172 -

-

وفي الضياء:

والرقبة - إذا قال: هذه الدار، أو هذا العبد رقبة على فلان، له غلته إلى

وقت كذا وكذا.

وإن قال: هو عليه رقبة. ولم يبين غير ذلك، فهو ضعيف عندنا، حتى

يبين ذلك.

وكذلك إذا قال: هذا العبد رقبة على فلان، له غلة .. فما كان حيا ورجع،

فله الرجعة. وكذلك في العمرى.

وقال أبو إبراهيم: من قال ـ وهو صحيح الآخر: قد أرقبت عليك غلامي هذا. ثم أقبضه إياه. فأرجو أن يكون هذا رقبة؛ لأن الرقبة عطية. والعطية جائزة، في الصحة

وإن قال - عند وفاته - غلامى رقبة على وادى فلان. وله أولاد، فإنه يكون بين الجميع. فإذا هلك من رقب عليه، عتق العبد. وأولاد المرقبة مماليك،

ثورثة من رقبها. وإن ولدت - بعد ما عققت ـ عققوا.

وقال أبو الحواري - رحمه الله -: إذا قالت امرأة: جاريتي فلانة رقبة، عن ابنتى فلانة، إلى أن تبلغ، فهو ثابت. وهى رقبة عليها. وهذا شبه الإقرار، إلا أن يقول: قد أرقبت جاريتي، على ابنتي فلانة. فهذا ليس بشيء، حتى بقول بحق. والله أعلم. وبه التوفيق.

٧٬٩٦٨ / ٩٬٢٥١