الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٣-
173
القول الثامن والعشرون
في بيع المدبر
وألفاظ التدبير
قال أبو عبدالله: لا يباع المدبر وأرخص ما سمعنا: أنه إذا دبر الرجل عبده.
ثم تلف ماله. ولم يبق له مال ولزمه دين، إنه يجوز له أن يبيعه، في مرضه، في بلده
ويكون البيع فى خدمته، حتى يبلغ التدبير أجله. ويشهد على ذلك عدولا
فإن رضى المشترى، بهذا البيع. فذلك إليه.
وإن نقض البيع، لحال التدبير، فله ذلك.
وأما أن يبيعه، من غير دين، فلا
وقول: إن بيع الخدمة جائز، ولو لم يكن على المدبر دين.
ويوجد في بعض الآثار - فى المدير - إذا احتاج سيده إلى بيعه.
فعن قتادة، عن الشعبي: أنه يجوز له ذلك
وبعض: كره ذلك.
و بعض لم يجز بيعه، على كل حال. احتاج، أو لم يحتج.
وبعض يجيز بيعه في الدين. ويحكم عليه بذلك.
وقول: يجوز بيعه في الحاجة والدين
وقول: لا يجوز بيعه، في دين، أدانه بعد التدبير
ويجوز بيعه في دين، أدانه قبل التدبير.
:
٧٬٩٦٩ / ٩٬٢٥١