الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٤-
- 174 -
-
وقول: لا يجوز بيعه، إلا أن يبيع خدمته.
وقول: لا يجوز بيع خدمته؛ لأنها مجهولة. ولكن يؤجر سنين معروفة. فإن مات قبل المدة، رد على المستأجر له، بقدر ما نقص من الأيام.
وقول: بيع الخدمة، يتم مع المقامة، وينقض عند المناقضة.
وقول: يجوز بيعه لمن يعتقه.
وقول: يجوز بيعه لنفسه؛ لأنه يعتق، إذا ملك نفسه
فإن مات السيد، قبل أن يسلم التمن، كان الثمن للمورثة.
و من كتاب الأشياخ:
وسألته عن بيع المدبر: جائز أم لا؟
•
قال: لا؛ لأنه عاهد الله. فعليه الوفاء، لأن الله يقول كَبُرَ مَقْمَا عِندَ اللهِ
أن تقولوا ما لا تفعلون». وإن شرط أنه مدير. وأشهد على ذلك؛ لأنه يمكن موت البيئة، وموت المشترى. فيصير ملكا للورثة. وهو حر.
و إن باع الخدمة، فذلك شيء مجهول. والخدمة عرض
وإن ولدت الأمة المديرة عند المشترى، فهم مماليك المعترى. ولا يثبت له
شيء من الأولاد.
و من باع مدبراً، واستثنى أنه مدير فليس عليه شيء، إذا لم يقدر على رده وإن لم يستثن حين باء، فلم يقدر عليه، فإنه يعتق عبداً، بقيمة العبد الذي
باعه، قيمة مدبر
فإن لم يبلغ قيمة عبد، جعل في رقبة تعتق.