الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٦-
176 -
وإن قال لغلامه: لا يملك ولا يملك عليه، أو لا يملك معه، أو لا يملكه،
أو لا يملكونه إن هذا كله، لا يقع به عتق، ولا تدبير، إلا أن يقول: غلامه هذا لا يملك بعده، أو لا يملك بعد موته، أو بعد وفاته، أو لا يملكه مالك بعده.
فإن هذا يكون تدبيراً. إذا مات عتق العبد.
فإن قال: لا يملكه فلان، فليس بتدبير
وإن قال: أمته فلانة حرة، إذا مات، أو مات فلان، أو كان كذا وكذا.
وإن قال امبده: لا يملك من بعدى
فقال محمد بن محبوب، عن موسى بن علي ـ رحمهم الله -: إنه حر. ولا يملك من بعده. والله أعلم.
وقيل: التدبير: هو أن يقول لعبده: إذا مت، فأنت حر، أو أنت حر، عن دبر منى، أو أنت مدير. وقد دبرتك، أو أنت حر، مع موتى، أو عند موتى، أو فى موتى، أو أوصيت لك بنفسك، أو برقبتك، أو بثلث مالى
فإذا قال هذا، فقد صار مديراً، لا يجوز له إخراجه من ملكه، إلا بالعتق.
وتجوز مكاتبته واستخدامه وإجارته. وإن كانت أمة، جاز وطؤها.
وإن مات المولى، عتق من ثلث ماله. وإن لم يخرج من الثلث فبحسابه. وإن كان على المولى دين، سعى في قيمته.