منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٧

177 -

وإن كان بين شريكين. قديره أحدها، فإنه يضمن نصيب شريكة

فإذا مات الشريك المدير، عتق نصفه بالتدبير. ويسمى في نصفه.

وإن قال له: إن مت من مرضى هذا، أو فى سفرى هذا، أو إن مت إلى عشرين سنة. فإن مات على تلك الصفة فهو حر. والله أعلم. وبه التوفيق.

(12 - منهج الطالبين / 17 ثان)

٧٬٩٧٣ / ٩٬٢٥١