الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٧177 -
وإن كان بين شريكين. قديره أحدها، فإنه يضمن نصيب شريكة
فإذا مات الشريك المدير، عتق نصفه بالتدبير. ويسمى في نصفه.
وإن قال له: إن مت من مرضى هذا، أو فى سفرى هذا، أو إن مت إلى عشرين سنة. فإن مات على تلك الصفة فهو حر. والله أعلم. وبه التوفيق.
(12 - منهج الطالبين / 17 ثان)
٧٬٩٧٣ / ٩٬٢٥١