منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٨

-

178 -

القول التاسع والعشرون

فيما يلزم المعتق والمكاتب والمدير الشركائه

وقيل في رجل، دبر نصيبا له، من عبد. فقال شركاؤه: إنا نريد أن نبيع غلامنا. وقد أفسدته علينا. فإن كان فيه حصة ليتيم، لا مال له. فهل لهم أن

يأخذوه بحصصهم، أو لهم، حتى يموت الذي دبر العبد؟

قال: إن كان شريك المدبر يتيما، نودى على العبد. فإن كان تدبيره، ينقص

من ثمنه، يرد المدبر على اليقيم حصته، من النقصان، مما قومه العدول.

غير مدبر

•

وإن كان شريك المدير مدركا، فباعه

وهو

فقول: ينظر منه، إذا كان عليه فى ذلك مضرة، لحال تدبيره. فله ما زاد عليه قيمة المضرة؛ لأن هذه بمنزلة الجناية. وإن اشتراه الذى دبره من شركائه،

فذلك جائز.

وإن أعطاهم، قدر ما انكسر من ثمنه، فجائز لهم ذلك. وإن استخدموه ولم يبيعوه، فلهم ذلك.

وإن مات الذى دبر العبد، كان الموالى الذين لم يدبروا بالخيار - إنشاء واـ

-

رجعوا على ورثة المدبر، في ماله. واستسعى ورثته العبد. وإن شاءوا، استسعوا العبد. ولم يكن لهم في مالهم شيء

و إن لم يترك المدير مالا، فلا سبيل لهم، على ورثته. واستسعوا العبد.

٧٬٩٧٤ / ٩٬٢٥١