منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٠

-

180

-

وقيل في عبد، بين ثلاثة نفر. ولذلك العبد أم حرة، فأعطى رجل حصقه

ويتبع

العبد، أم العبد. فقال: قد عتق العبد، لما ملكت أمه منه طائفة من الشركاء المعطى، بحصصهم من العبد. ولا تقبع أم العبد بشيء؛ لأنه عتق بهبة المعطى. ولكن لو بايعها حصته من العبد، فإنهم يتبعونها ولا سبيل لهم عليه. وعن موسى بن على، في رجلين شريكين، في غلامين. فقال أحدهما: إلى

أعتقهما.

قال: إن كان المعتق غنيًا موسراً، فإنه يلزمه نصف الثمن

وإن كان معدماً، استسعى الغلامان جميعاً، في نصف الثمن.

وقول: إن كان معسرا، أو موسرا، غرم لصاحبه. ولم يقبع هو المبدين

بشيء. وإن كان موسرا، غرم هو الشريكه. ويتبع هو العبدين، بما يأخذ منه

شريكه. وإن شاء تبع العبدين

وقول: إن الشريك بالخيار، كان شريكه موسرا، أو معسرا - إن شاء

تبع العبدين. وإن شاء، لحق شريكه، الذى أعتق. ولحق الشريك المبدين، بما أخذ منه.

وقيل في ثلاثة، بينهم عبد. فأعتق واحد. ودير واحد. وتمسك واحد.

قال: أيهم بدأ ضمن لشريكيه حصتيهما.

•

فإن بدأ المعتق، ضمن لهما. وإن بدأ المدبر، ضمن الشريكية، ما بين قيمته

عبدا، وقيمته مدبرا. ثم يضمن المعتق لشريكيه، قيمته مدبرا.

٧٬٩٧٦ / ٩٬٢٥١