منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٨١

- 181

-

-

فصل

عن ابن عمر، عن النبي الله أنه قال: من أعتق نصيباً له، من مملوك. وكان له من المال، قدر ثمنه. فعليه أن يعتقه كله.

قال الربيع: نعم. إلا أن يكون أعتقه، عند الموت. وليس له مال غيره فيعتق ثلثه. ويسعى بما بقى، أو يكون والدا، أو ولدا، أو أخا، أو ذا رحم، يملك منه شيئا، فأعتق نصيبه، فلا غرم عليه

•

قال أبو عبد الله: إن أراد الشركاء أن يقوموه حصصهم، كان لهم ذلك.

ويستسعى هو العبد، بما غرمه من شر كانه.

وقيل: إن رجلا أعتق نصيبا له، في مملوك. فرفع ذلك إلى رسول الله الله فجعل خلاصه، في ماله وقال: إنه ليس الله شريك.

و من أحكام أبى سعيد - رحمه الله - وسئل عن شريكين، في عبد. كل واحد منهما في مصر. فبلغ أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه من العبد. فلما بلغه ذلك، أعتق حصته. فالضمان يلزم الذى أعتق، قبل صاحبه؛ لأنه يعتق بعتق الأول منهما.

فصل

وسئل عن رجل أعتق عبده في مرضه. هل يعتق العبد؟ وهل يضمن لشريكه؟ وإن ضمن فيكون ما يضمن، يخرج من رأس المال، أو من للثلث؟ قال: معى أن حصة شريكه جناية. وهو من رأس المال. وحصته هو،

من الثلث.

٧٬٩٧٧ / ٩٬٢٥١