الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٢-
-
وإن مات المعتق، قبل موت من أعتقه، فلا ينهدم عنه الضمان.
و إن دبر حصته ثم مات. ومات العبد، ولم يد أيهما مات قبل الآخر، إنه تلزمه حصة شريكه. يقوم مدبراً، أو غير مدبر. وينظر ما نقصه التدبير. فيكون ضامناً له على حال. وما بقى يقوم من حالين حال يكون فيها ميتاً، قبل السيد. فلا شيء عليه؛ لأن العبدمات عبداً في الحكم. وحال يكون فيها السيد ميتاً، قبل العبد. فيكون العبد حراً. ويكون متلفاً الحصة شريكه. فلما عدم معرفة ذلك، في الصحة، أشبه أن يضمن نصف حصة شريكه، لمعنى الإشكال.
وإن مانا جميعا مما وصح ذلك. فإذا كان مديراً لموته. ففى الاعتبار: أنه
مات عبداً؛ لأنه لم يقع عليه العتق. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٩٧٨ / ٩٬٢٥١