منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٣

-

- 183 -

-

القول الثلاثون

في نفتة العتيق وأولاده

وقيل: من أعتق صبياً. وله والد، أو أخ، أو عم، أو من يلزمه عوله،

إن المعتق له عليه نفقته، دون أوليائه. وذلك في الكفارة، في اللازم. وأما إن أعتقه تطوعا. فقيل: نفقته على أوليائه، إلا أن يكون الوارث لا يقدر على شيء.

ومن أعتق صبياً في مرضه، فنفقته في ماله.

وقول: من الثلث

وقول: من رأس المال.

•

و من أعتق صبيا عن ظهار، أو غير ظهار فعليه نفتته، إلى أن يباغ. فإن مات وهو صبي، جعل ما يلزمه من نفقته، إلى أن يبلغ، في الفقراء، أو في رقبة تعتق، أو يمول صبيا فقيراً مثله، حتى يبلغ، ويكفى نفسه

و إن أعتق الصبي، عن غير ظهار. فإذا مات، فلا يلزم المعتق شيء. وقيل: لو أعتق رجل صبيا فى الصحة عتق من رأس المال ونفقته ـ في حياة

المعتق - عليه. وإن مات فنفقته في الثلث.

و من أعتق مملوكه وهو طفل، وأمه ذمية ثم أسلمت فاشتراها مسلم، أو عققت فإن مؤونة الصبى ـ على كل حال ـ على من أعتق، حتى يبلغ أو يكتسب لنفسه، قبل بلوغه ما يكتفى به. وإن كسب شيئا لا يكفيه. فعلى من أعتقه تمام ذلك.

٧٬٩٧٩ / ٩٬٢٥١