الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٤-
184
-
وإن كان الصبي في حد من يكتسب ويعمل. فكره أن يعمل. فلا يجبر على العمل وعلى من أعتقه مؤونته حتى يبلغ. فإن عمل شيئا، كان مرفوعا من مؤونته،
عن الذى أعتقه
•
وكذلك إن اشتراه رجل، فأعتقه تطوعا، أو عن واجب. فعليه مؤونته
حتى يبلغ. وسبيله سبيل الأول.
وقال أبو على من أعتق صبيا، فعليه عوله.
وكذلك إن أعتق أعمى، أو زمنا، لا يقدر على مكسبته. فعليه عوله، ولو
طلب العتق.
و إن أعتق عبدا أعمى، أو زمنا، يقدر على مكسبة، أو يسأل الناس، أو غير
ذلك من المكاسب. فليس عليه عوله، إذا كان يصيب ما يكفيه. فإذا طلب أن لا يسأل الناس، وأن يموله من أعتقه، لم يأمره الحاكم بذلك، إذا كان يصيب من سؤال الناس ما يكفيه. هكذا عن الفضل.
وقيل: من أعتق صبيا تطوعا من غير واجب. فنفقته على المسلمين. والمعتق
كواحد منهم.
و إن أعتقه عن واجب. فعليه نفقته حتى يبلغ.
وقول: إن كان المتق تطوعا. والمعتق فقير، لا مال له. فالله أولى بالعذر
وإن كان المعتق، يقدر على نفقة العتيق، أنفق عليه.
وإن مات أوصى له بمؤونته في ماله.
وقول: لا شيء عليه.
•