منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٥

185

وإن خرج العتيق إلى بلد، فرزقه الله مالا. وصار غنيا. فليس على من أعتقه، أن يدفع إليه، ما لم يكن أنفقه عليه. كما أن الرجل إذا عجز عن نفقة زوجته، وأخذه الحاكم وطلق بأمر الحاكم. ثم أيسر من بعد، لم يروا عليه نفقة، لما كان من وقت إعدامه.

و من أحكام أبي قحطان: أحسب عن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ في مماليك حررهم سيدهم وهم صغار. وأمهم حرة، متزوجة بملوك. فطلب وارث الهالك: أن يطعمهم في منزله، حتى يبلغوا. وطلبت أمهم: أن تأخذ لهم فريضتهم، ويكونوا معها. وهى مع زوجها المملوك. فإنى أرى أنها أولى بهم، من وارث الهالك. وتأخذ لهم نصيبهم، برأى العدول. ويدفع إليها لهم، اعشرة أيام، أو لنصف شهر، على قدر مثلهم. ومن كانت جاريته، لها ولد صغير. فماتت الجارية،

وبقى ولدها. فإن كان ولدها حرا، يوم كاتبها، فلا شيء عليه.

وإن كاتبها على نفسة ووالدها، فعليه نفقة الصغير، حتى يبلغ

وإن لم تكن عنده نفقة. فعلى المسلمين أن ينفقوا علية من الصدقة. ولا يضيع.

والله أعلم. وبه التوفيق.

•

٧٬٩٨١ / ٩٬٢٥١