منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٦

-

186 -

-

القول الحادي والثلاثون

في المكاتب وأحكامه

قال الله تعالى: «والذين يبتغون الكتاب مِمَّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن عليهم فيهم خيراً، أى وقاء وصدقاً وأمانة.

وينبغى لسيده: أن يضع عنه من ثمنه - الربع، أو بقدر ذلك. فإن لم يفعل،

فهو آثم.

والمكاتب حر، من حين ما كاتبه سيده. والتمن عليه، ولو كان البيع

ضعيفاً.

وقول: لا يصير حرا، حتى يؤدى، ماكوتب عليه. والرأى الأول

أحب إلينا.

ومن كاتب أمته: ولها أولاد، في ملكه. فهم مماليك، حتى يجرى البيع عليهم أيضا. وما ولدت ـ بعد المكاتبة ـ فهم أحرار. وإن كانت المكانية إلى آجال، فيكره للكاتب: أن يتعجل حقه، قبل الأجل، ولو حط منه.

وإن أحب الغريم، أن يؤدى عن نفسه، بطيب قلبه، فلا بأس، ولو لم يخط

عنه شيئا.

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب ـ رحمهم الله -: لا يأخذ شيئا، قبل

•

محل الأجل

٧٬٩٨٢ / ٩٬٢٥١