الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٨-
IAA-
-
و إن قال المولى افلامه: قد بعت لك نفسك. فقال الغلام: قد قبلت، ولم
يسميا ثمنا، ولم يحدا حدا.
فقال أبو الحوارى: يستسعى العبد لسيده بقيمته. ويعتق
و من كاتب مملوكه، على وصفاء.
فعن قتادة: أن عمر بن عبد العزيز، كان يكره ذلك، إلا أن يكون عاجلا
يدا بيد.
وقال الربيع مثل ذلك
و من كاتب غلامه. وله أم والد ووالد، لم يشترطهم في مكاتبته. فإن كان موالية، يوم كاتبوه، يعرفون ماله، وولده، وأم ولده. ولم يشترطهم، ولم يس تتهم المولى، فهم له. وإن استثنوه، فهو لهم. وإن كان شيء من المال، خفى على مواليه. ثم إنهم علموا به، بعد ذلك، فهو لهم.
قال أبو عبد الله: أم ولده وولده مماليك، إذا لم يشترط المكاتبة عليهم.
وأما ماله، فهو له ـ على ماقال ـ في المسألة:
ومن كاتب على نفسه وأولاده، وكتب الكتاب عليهم جميعا. فيات
أحدهم، ألقيت حصة الميت
وإن كاتب عليهم أبوهم. وضمن المال، فهو لازم عليه.
ومن كاتب مملوكه، على وصيف، معروف بعينه. فجائز أن يقوم ذلك
الوصيف بدراهم.