الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٠-
- 19.
-
وقال ابن مسعود: إذا مات المكاتب، وترك ملا، إنه يؤدى عنه، مابقى
عليه. وفضله لورثته
هذا؟
وقيل: كاتب ابن عمر غلاماً له. فجاءه بمال. فقال له: من أين اكتسبت
قال: كنت أعمل، وأسأل الناس.
قال: جئتنى بأوساخ الناس، تريد أن تطعمينه. أنت حر. والمال لك. ومن كاتب عبده، أو أعتقه. وله مال طاهر، لم يستثنه المولى، فهو للعبد.
وماله الخافي للسيد
•
وقيل: غير هذا. وهذا الرأى أكثر معنا
وعند أصحابنا: أن المكاتب حر، يوم كاتبه سيده. وجنايته جناية
الأحرار.
فصل
والمكتبة: شراء العبد نفسه، من سيده.
فإذا طلب العبد ذلك. وكان مما يرجى فيه وفاء، فإن سيده يؤمر أن يكاتبه، ولا يمنعه؛ لأن المكاتبة توجب الحرية. والحرية أفضل من الرق. فإذا حصل للسيد ثمن عبده، وأجر المكاتبة، ملا نحب له أن يمتنع من ذلك.
و بعض حثه على ذلك.
و بعض حكم عليه بذلك. ويكون ولاء المكاتب لسيده، الذي كاتبه
٧٬٩٨٦ / ٩٬٢٥١