منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٩١

-

-

وإن اشترى المكاتب سرية، فولدت منه. ثم مات، قبل أن يؤدى ثمن المكاتبة، فالجارية تباع فى الذى عليه. ولا سبيل لهم، على ولده.

وقال أبو سعيد - رحمه الله -: إن وقع البيع، في المكاتبة، على وصفاء،

غير حاضرين، فهى مكاتبة فاسدة.

وإن انفقوا على المكاتبة، على الوصفاء. ثم أرادوا أن ينظروا قيمة ذلك

دراهم. وتكون المكاتبة عليها، جاز.

وإن فسدت المكاتبة، عتق العبد. وعليه قيمته في نظر العدول.

والأعمى إذا كاتب عبده، جاز منه. وعليه.

وإن باعه لغيره، لم يجز، إلا أن يعتقه المشترى.

وقيل: يجوز لمن يعطى العبد دراهم، يشترى بها نفسه، من عند سيده،

قبل المكتبة، أو بعده. والعطية تكون له، دون سيده

•

وقول: إن العطية توقف إلى عققه. فإن أعتق، كانت له. وإن لم يعتق، فهي موقوفة، إذا أحرزوها.

وإن أعطاه إياها، على سبيل القرض. فاشترى بها نفسه، ووجب له حكم الحرية. ثم طالبه الذى سلم إليه ما أقرضه؛ أن يقضيه، إياه. أن يلحقه بما أقرضه، إذا أعتق.

وإذا أمر المملوك رجلا: أن يشتريه من سيده، لنفس العبد. فاشتراه بعلم من الصيد بذلك، أو بغير علمه. فالبيع ثابت، والعبد حو. وعلى المشترى التمن.

٧٬٩٨٧ / ٩٬٢٥١