منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٢

-

192

-

فإن كان العبد وعد المشترى: أن يدفع الثمن. فدفعه إليه، بعد أن استوجبه،

من سيده، فجائز.

وإن دفع إليه الدراهم، قبل البيع. فالدراهم للسيد. وعليه للسيد ثمن ثان

وإن اشتراه بالدراهم، التي دفعها له. وهو عبد، بطل البيع. وهو والمال

لسيده، إلا أن يكون اشتراه لنفسه، أو لنفس العبد. ثم قضاه الدراهم، بعد

أن استوجبه.

والوجبة: أن يقول له: قد بعته لك، أو بعته لنفسه بكذا وكذا. فيقول المشترى: قد قبلت، أو أخذته بذلك.

وأما إن باع السيد عبده لنفسه. فيقول له: بعت لك نفسك، بكذا وكذا،

من الثمن. فإذ قال ذلك، فقد وجب عتقه، رضى العبد، أو لم يرضى؛ لأنه

لا يجوز أن لا يرضى. ويكون ثمنه دينا عليه.

فصل

يقال: عبد مكاتب ومكاتب ـ بفتح التاء وكسرها ـ.

روى ابن عباس عن النبي صل الله أنه قال: إذا عجز المكاتب عن الأداء،

فلا يرجع إلى الرق. ويكون دينا عليه.

عدلا.

وجنايه المكاتب: جناية حر، وحدود الأحرار. وشهادته جائزة، إذا كان

•

٧٬٩٨٨ / ٩٬٢٥١