الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢وأما غذا لم يقرأه أنه تعمد على ذلك فقد ينظر الناظر خطأ فلا يكون ذلك منه صغيرة ولا كبيرة إذا لم يتعمد عليه، فسروا قول الله عز وجل: " يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ". فقالوا: خائنة لاأعين هو اتباع النظر النظر على التعمد على الحرمة.
وأما إذا أقر أنه قبح إنسانا، فإن قبح وليا فإنه يبرأ مه، وإن قبح غير ولي لم يبرأ مه، وأما الموجود عن أبي الحواري، رحمه الله، فيمن يقر أنه وطئ امرأته في الحيض متعمداً لذلك إنه يستتاب إذا كانت له ولاية، فإن تاب كان على والتيه وإن لم يتب لم تكن له ولاية مع المسلمين ولم يعجل عليه بالبراءة لأجل اختلاف المسلمين في الوطء في الحيض عمداً(1)، إلا أنا لا نعلم أن أحداً من المسلمين أحل وطء النساء في الحيض، غلا أ، بعضا حرم ذلك، وبعض لم يحلل ولم يحرم، فمن أجل ذلك وقع الوقوف عن هذا الذي وطئ في الحيض متعمداص ولم يتب.
فصل
وإذا قال الولي لا صلي على الجنائز، فمنزلته مع وليه علىم ا كان عليه قبل هذا القول، لأن هذا فرض على الكفاءة وإذا قام به البعض سقط عن الباقين