الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣ولا يلزمه ترك ماي سقط عنه فرضه بفعل الغير ذنبا ولا براءة ولا انحطاط منزلة ما لم يجحد فرض لزوم الصلاة على الجنائز أو يقول ليس على الكفاءة فرض صلاة الجنازة أو تحضره جنازة فيقول: ليس الصلاة على الميت فريضة، فيحل خلعه بقوله هذا لأنه جحد فرضاً من فرائض الشريعة ويهلك بذلك إن لم يتب ويرجع إلى قول المسلمين.
ومن رأى وليه يأكل في شهر رمضان نهاراً فوليه على ولايته حتى يعلم أنه متعمد في أكله لأن الأكل في شهر رمضان نهاراً جائز للمسافر والمريض والناسي، وكذلك إن رآه يجامع في شهر رمضان نهارا وقال إنه ناس لصومه وأن المرأة زوجته، أو أنه كان مسافرا قدم من سفره ذلك اليوم ووجد زوجته قد طهرت ذلك اليوم منحيضها وقد غسلت من الحيض، فإنه يحسن به الظن، وهو على ولايته حتى يعلم منه غير ذلك.
ومن رأى امرأة من المسلمين تركت الصلاةف لا يبرأ منها حتى يعلم أنها غير حائض ولا نفساء، لأن ترك الصلاةجائز لهما وما حتمل فيه حسن الظن فلا السملم فهو محمول علىحسن الظن به.
وقال محمد محبوب، رحمه الله: من قنت في الصلاة وله معي ولاية استتبه من ذكل فإن تاب وإن لم أتوله، قيل له: أفتبرأ منه؟ قال: الله أعلم لا أتولاه
ومن كان من أهل الدعوة ممن له ولاية ثم ظهر منه خلاف للمسلمين مثل المسح على الخفين، أو الإحرام قبل التوجيه، أو قراءة السورة مع الحمد في صلاة