الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٥والذي تختاره المكاتب والغريم: أن يجتهدا، في خلاص أنفسهما، ويفكا رقابهما من الدين الذي تحملاه، اختيارا منهما، اثلا يتكلا على الصدقة،
فيكونا كلا على المسلمين؛ لما روى أن ابن عمر كان يحث على ذلك.
وأجمعوا على أن السيد لا يجبر على مكاتبة عبده، على أقل من قيمته.
ولا تجوز المكاتبة، بشيء من المحرمات. مثل الخمر والخنازير، أو غيرهما،
من المحرمات. وإن وقعت المكاتبة، على ذلك، لم يقع العتق. وفى بعض القول: إنه إذا أدى ذلك عتق. وعليه قيمة نفسه. وأما الكتابة على الميتة والدم فباطلة.
وتجوز الكتابة على الحيوان والثياب والعروض، كا التزويج.
و إن كاتب الدمى عبده، على خمر جاز. وأيهما أسلم، فالمولى قيمة الخمر. كاتب عبده، على مال. وقبلا ذلك، صار مكاتبا. وثبتت المكاتبة،
ومن
من الصغير الذي يعقل، كالكبير. وسواء شرطا القيمة حالة، أو آجلة، أو إلى نجوم. والله أعلم. وبه التوفيق.