منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٦

-

1960

-

القول الثاني والثلاثون

في الولاء وأحكامه

جاء الأثر: أن الولاء لمن أعتق فإذا أعتق رجل عبدا، فهو مولى له ولقومه. يعقل عنهم، ويعملون عنه، في جنايات الخطأ

الأب

وإن كان له أب، قد أعتقه قوم آخرون، جر أبوه ولاءه، إلى موالى

وإن كان أبو الأب، لقوم آخرين، جر أبو الأب، ولاء ابنه، إلى مواليه. وجو ابنه ابنه أيضا. فصار ولاؤهم كلهم، لموالى الأب الأكبر. يعقل بعضهم

عن بعض. وزال ولاؤهم عن مواليهم، الذين أعتقوهم.

ولو كان قد عقل بعضهم عن بعض، رجع الولاء إلى الآب

وقول: إن الولاء لا ينتقل. والولاء لمن أعتق، حتى لا يكون أحد من الذين أعتقوا، ولا من قومهم. ثم ينتقل الولاء حينئذ، إلى موالى الآباء؛ لأن الذى أعتق، أولى ممن لم يعتق. ولا تجر الأم ولاء بنيها إلى موانيها، غير مواليهم، إلا أن يكون أبوهم مملوكاً. ويكون ولاء بنيها لمواليها، وذلك إذا لم يكونوا هم أعتقوا. بسببها وإن أعتق وهم، فولاؤهم لمن أعتقهم.

وإن كان عبد، بين رجلين. فأتقاه جميعا. وكل واحد، من قبيلة أخرى.

فولاؤه لهما، والقومهما جميعاً. يعقل عنهما، ويعملان عنه

وكذلك إن كانوا ثلاثة، فأعتقوه، أو أكثر. فولاؤه لهم جميعاً.

٧٬٩٩٢ / ٩٬٢٥١