الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٩ومن ادعى دعوى متصلة بالإقرار، لم يقطع المقر، بين إقراره وبين دعواه بسكوت، فهو لاحق بدعواه.
وكذلك إذا كانت الدعوى بعد الإقرار، متصلة بالإقرار، كرجل يدعي على رجل عشرة دراهم. فيقول المدعى عليه: كان علي لهذا عشرة دراهم. وقد أعطيته إياها، متصلاً بالإقرار. ولم يقطع بين ذلك بسكوت، وأشباه هذا.
ومن أقر بقتل رجل، ثم أنكر، فلا يلزمه القتل. وله ان ينكر. ولا يلزمه في الحكم شيء.
ومن حبس بتهمة قتلن فيقر أنه فعل، أنه لا يقتل. وعليه الدية؛ لأن هذا فيه حق لله، وحق للعباد. نسقط حق الله بالشبهة. وثبت حق العباد، وهو الدية.
ومن أقر بإقرار في الحبس، لم يكن أقر به، قبل ذلك، ثم أنكر، بعد خروجه من الحبس. فلا يلزمه إقراره في الحبس.
ومن أقر لغيره بشيء، مستهلك في ماله، ضرب بقيمته.
وذلك مثل أن يقول: علي لزيد، في ثوبي هذا، رطل عسل، أو في بيت لعمرو، مد سن زعفران، أو رطل من زيت. فكل واحد منهما، يضرب له بقيمة ماله.
ومن أقر لدابة فلان، أو منزله، أو ماله، إن إقراره لا يجوز.
والمريض الذي لا يعقل الصلاة، لا يثبت إقراره.
وقيل في الأثر: إن كل حر بالغ عاقل، من ذكر أو أنثى، أقر على نفسه