الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠بشيء، إن إقراره جائز عليه، مأخوذ به، إلا أن يقر حر معروف النسب والحرية، على نفسه بالرق، أو بعد صحة عتقه.
وكذلك الولاء، إذا أقر به، لغير من له. فإٍن ذلك غير جائز.
ولا يجوز الإنكار، بعد الإقرار في الحقوق ويجوز الإنكار، بعد الإقرار، في الحدود.
فصل
ويجوز إقرار السيد على عبده، في الجنايات، التي تكون في رقبته، إلا القتل.
وما يلزم فيه العبد القصاص، فلا يجوز إقراره عليه ولا يلزم السيد، إلا ما أمره به.
وكذلك الحدود لا تجوز من السيد على العبد. ولكن إذا أقر العبد بشيء من الحقوق والحدود والقتل والقصاص. وصدقة السيد، جاز ذلك عليه. في حقوق الله وحقوق عباده. وما أقر به العبيد، وهم مماليك. ثم عقدوا بعد ذلك، لم يلزمهم ما أقروا به، في حد الملكة.
وكذلك الصبي والمجنون والمقهور والمحبوس، إذا بلغ الصبي، وافاق المجنون، وأطلق المقهور، وأخرج المحبوس.
فصل
وكل من أقر بنوع من جميع أنواع الأموال، من دين، أو غصب، أو ضمان ثم وصف ذلك النوع، بصفة من جميع الصفات، متصل بالصفة، لم يكن عليه إلا