الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١١ما أقر به، إلا أن يصل ذلك، بدعوى على المقر له. مثل قوله: علي لزيد ألف درهم، إلى وقت كذا وكذا، كان عليه الألف حالاً، ومدع في الأجل، ونحو هذه من الأشياء. وفي هذا اختلاف. عض يرى إن كانت الدعوى متصلة بالإقرار معاًن أنه يكون الحق إلى ذلك الأجل؛ لأنه لم يقر بحق إلا إلى الأجل.
وأما إن قال: عليه لزيد ألف درهم عدنية، أو غيرها من أصناف الدراهم، فإن عليه نقد البلد، إذا قطع بين الإقرار والصفة، بسكوت، أو كلام ليس من الإقرار.
وإن قال في ذلك متصلاً، فالقول قوله.
وإن أقر بعرض من العرض، مثل ثوب، أو عبد، ثم قال: هو من جنس كذا وكذا، ومن نوع كذا وكذا، لم يكن عليه غلا ما أقر به.
وإن أضاف: وكذا لي جنس من العبيد، أو الثياب، كان عليه الأوسط. والإقرار بالحقوق جائز، على ما أقر به.
وكذلك الجنايات، إلا أن يكون إقراره في سجن، أو قيد، أو إحاطة من السرايا به./ وبذلك السبب أقر. فإقراره لا يجوز، إذا أنكره من بعد ذلك.
فصل
والبيع والإقرار، لابد من تعريفه وتسليمه. فإذا وقعت الواجبة، كان على البائع التسليم، إذا كان البيع من غير الأصول.
وإن كان البيع على شيء من الأصول، فعلى البائع التحديد.
وأما الإقرار، فإنما عليه أن يعرفه ذلك، إذا كان من الأصول.