منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥

فقول: إن عليه أن يفديه، إذا علم، أن والده باعه، وهو حر.

وقول: ليس عليه ذلك.

وذلك مثل الحقوق التي يعلم، أنها تلزم والده، ثم لم يعلم أو والده قضاها حتى مات، إن عليه قضاءها، من مال الهالك، حتى يعلم أن والده قضاها.

وقول: إن أمكن خروجه منها، وزوالها عنه، فليس عليه شيء، إلا أن يوصى الهالك بذلك.

وأما حقوق الله، مثل الحج والإيمان والزكاة والكفارات، وما أشبه ذلك ففي بعض القول: إنه سواء. وهي فيما له، على قول من يقول من الثلث، فهي من الثلث.

وعلى قول من يقول: إنها من رأس المال، فهي من رأس المال.

وقول: حتى يوصى بذلك، ثم هنالك يكون الاختلاف، في وجوبه من الثلث، أو من رأس المال.

وإن أقر الوالد بشيء، من حقوق العباد، ومات ولم يكن زوال ذلك عنه، بوجه من الوجوه، كان ثابتاً، في مال الهالك. ولا نعلم في ذلك اختلافاًز

وإن كان الذي أقر به، من حقوق الله، ولم يوص به، ولم يمكن زوال ذلك عنه، بوجه من الوجوه، فهو ثابت. ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

وفي موضع: ففي ذلك اختلاف.

والفرق بين حقوق الله، وحقوق العباد: أن حقوق العباد، مأخوذ بأدائها.