منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦

وليس مأخوذاً بأداء حقوق الله في حياته فإذا مات، لم يحكم في ماله، بعد موته، إلا بما يحكم عليه في حياته.

وإن كانت الزكاة يجبرون على أخذها، إذا كانوا من أهلها. وليس ذلك كجبره على حقوق العباد، ولأنه يوجد في بعض القول: إنه إذا كان المرء مشرفاً على نفسه، ويتلف زكاته، ويضيع حقوق الله. ثم تاب من ذلك، إنه لا يلزمه ضمان، من حقوق الله. ويرجى له الله، أن يعفو عنه، ولو كان يقدر على أداء ذلك إلا الحج. فإذا كان يقدر على أدائه، عند التوبة، فعليه أداؤه.

وإن تلف ماله، وقد كان تعلق عليه الحج، فلا يلزمه شيء، إذا عجز، إلا أن يوصي به، إذا كان قد ثبت عليه – فيما قيل – والله أعلم. وبه التوفيق.