منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨

وإن قال: قد أوصيت، أو قضيت، أو جعلت، أو أعطيت كذا وكذا لفلان، بحق له علي. وليس له بوفاء. أو قال: حقه أكثر من ذلك، أو قال: بقيامه علي. وقيامه على أفضل من ذلك، أو أعظم من ذلك. فليس للورثة في ذلك خيار. وهو له بذلك.

ومن قال – عند الموت -: هذه القطعة، أو الدار لفلان. ثم سكت، فهو إقرار، إذا كان المال في يد الذي أقر، أو أوصى.

وإن قال: هذه القطعة لفلان، بحقه، أو بحق، أو بدين، فذلك جائز. وهو إقرار.

وإن قال: بحق له علي، فهو من القضاء.

قال أبو المؤثر: هو إقرار.

وإن أشهد في مرضه لفلان، بكذا وكذا، بجرح جرحه. ثم صح، فوجع عليه. فإن لصاحب الجرح، قيمة المال.

وفي جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس، إلى محمد بن علي – في رجل، أشهد لرجل في مرضه -: إني قد أغميت ابن أخي غمية. وقد أعطيته هذه الشاه بالغمية التي أغماه فطلب ولي اليتيم: أن يأخذ من مال الهالك، أرش الغمية. وقال: إن الهالك، قد قضاه مالاً، لا وفاء فيه. فقد أقر بالغمية على نفسه. فإن لليتيم أرش الغمية، في مال الهالك، إذا كانت الشاه، لا يبلغ ثمنها أرش الغمية.